للتبرع
ركن الفتاوى
الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية سجل الزوار اتصل بنا
 
 
الفتوى حول إحتساب أموال الزكاة من البضائع التي يتاجر فيها المزكي

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد...
فبناءً على السؤال المقدم من إدارة العمل الخيري بالجمعية الإسلامية حول جواز أو عدم جواز إخراج بعض المحسنين زكاتهم بضائع مما يتاجر فيها المزكي، وخاصة و أن إدارة العمل الخيري تصرف جميع حاجات الفقراء والمساكين من أموال الزكاة عند الحاجة بالشراء من السوق. أفيدكم بما يلي:

والذي أراه أنه يجوز للمزكي إخراج زكاته في صورة بضائع بما يتاجر فيها المزكي بالشروط التالية:

1. ألا تكون البضاعة من النوع الرديء.

2. أن يحتسبها بسعر التكلفة أو بسعر السوق أيهما أقل.

3. أن تكون الحاجة قائمة لهذه البضاعة لفئة الفقراء والمساكين .

4. ألا تكون صلاحيتها قد انتهت أوقاربت على الإنتهاء بحيث لا يمكن للفقير والمسكين تخزينها للمدة المعتادة لمثل هذه البضاعة.

وإنما اشترطت هذه الشروط حتى لا يكون إخراج الزكاة من سقط المتاع أو من البضائع التي ليس لها طالب أو لا تسد حاجة الفقراء والمساكين، وإبعاداً عن استغلال الزكاة للتكسب منها ، والله أعلم.

د. عبداللطيف محمود آل محمود
رئيس الجمعية الإسلامية

التاريخ : 2 شعبان 1427هـ
الموافق : 26 أغسطس 2006 م

 
 
اتصل بنا
الصفحة الرئيسية ركن الفتاوى للتبرع سجل الزوار اتصل بنا أعلى الصفحة