النظام الاساسي للجمعية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة - ا -
تأسست بدولة البحرين في عام 1979 جمعية باسم الجمعية الإسلامية وتم إعادة تسجيلها بمقتضى قانون الجمعيات والأندية الإجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 21 ) لسنة 1989 ، بتاريخ 2/1/1991 تحت قيد رقم 11/ج /د خ .
مادة - 2 -
تسجل الجمعية بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الإجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشؤون الإجتماعية . وتثبت الشخصية الإعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية .
مادة - 3 -
تتخذ الجمعية الإسلامية من قول الحق تبارك وتعالى : (( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون )) شعارا لها
.
مادة - 4 -
تتخذ الجمعية الإسلامية مقرا لها في المحرق بدولة البحرين ، ولها أن تفتح فروعا في مدن البحرين وقراها بعد موافقة وزارة العمل والشؤون الإجتماعية .
مادة - 5 -
يمثل الجمعية قانونا رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الإدارة.
مادة - 6 -
لا يجوز للجمعية الإشتغال بالسياسة، كما لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية . وعلى الجمعية مراعاة النظام العام والاداب والإلتزام في جميع أنشطتها بعدم المساس بسلامة الدولة أو بشكل الحكومة أو نظامها الإجتماعي .
مادة - 7 -
يذكر اسم الجمعية وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عملها وشعارها -إن وجد - في جميع دفاترها وسمجلاتها ومطبوعاتها.
مادة - 8 -
لا يجوز للجمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد أو اتحاد مقره خارج البحرين دون اذن مسبق من وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بذلك .
الباب الثاني
أهداف الجمعية
وسائل تنفيذها وميدان نشاطها
مادة - 9 -
تقوم الجمعية بالعمل على تحقيق الأهداف التالية :
أ - تعاهد القران الكريم تلاوة وحفظا ودراسة .
ب - تعليم السنة النبوية ودراستها.
ج - نشر الوعي الإسلامي اعتمادا على الكتاب والسنة.
د - العمل على تطبيق الإسلام ومكافحة الفساد.
هـ -جمع المسلمين على كلمة سواء.
و - رفع المستوى العلمي والإجتماعي للمسلمين .
ز - رعاية اليتامى.
ح - قبول الزكوات ودفعها إلى مستحقيها.
د - الدعوة إلى الإسلام بين غير المسلمين .
ي -بناء المساجد بالتعاون مع الجهات المعنية .
ك - القيام بأعمال البر والخير وتشجيعها والدعوة إليها .
مادة - 10 -
تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها بمختلف الوسائل المشروعة
الباب الثالث
العضوية
مادة - 11 -
يجب أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط الاتية :
أ -أن يكون مسلما حسن السيرة والسلوك ، وأن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره .
ب -أن يكون مقيما في مملكة البحرين .
جـ -أن يلتزم بنظام الجمعية ويعمل على تحقيق أهدافها.
مادة - 12 -
أعضاء الجمعية ثلاثة أصناف :
أ -عضو عامل : وهو من بلغ العمر ثمانية عشر عاما وتوفرت فيه بقية شروط العضوية .
ب -عضو منتسب : وهو البالغ من العمر أقل من ثمانية عشر عاما وتوفرت فيه بقية شروط العضوية .
جـ -عضو فخري : وهو كل مسلم حسن السيرة والسلوك ، قدم للإسلام أو للوطن أو للجمعية خدمات جليلة، ومنحه مجلس الإدارة العضوية الفخرية بقرار منه .
مادة - 13 -
على من يرغب في الإنضمام إلى عضوية الجمعية أن يتقدم بطلب إلى أمين سر مجلس الإدارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض
.
وعلى أمين سر المجلس عرض طلب الإنضمام على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للبت في قبول الطلب أو رفضه خلال شهر من تاريخ تقديمه .
مادة - 14 -
يخطر مقدم الطلب كتابيا بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار مع بيان الأسباب في حالة الرفض . ويجوز للمجلس تأجيل الطلب وفقا للوائح الداخلية للجمعية .
ولا يجوز إعادة النظر في الطلبات التي سبق للمجلس رفضها إلا بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الرفض .
مادة - 15 -
تسقط العضوية في احدى الحالات التالية :
أ - الوفاة .
ب - فقدان أحد شروط العضوية الواردة في المادة ( 11 و 12 ) من هذا النظام .
جـ - الإستقالة من عضوية الجمعية.
د - الفصل من الجمعية.
مادة - 16 -
على من يرغب في الإستقالة من عضوية الجمعية أن يتقدم بطلبه إلى أمين سر مجلس الإدارة مكتوبا ومشفوعا بأسباب الإستقالة.
وعلى أمين السر عرض الطلب على المجلس خلال شهر من تاريخ تقديمه للنظر في أسباب استقالة العضو، ومحاولة اقناعه بالعدول عن قراره وذلك خلال شهر من تاريخ عرض الطلب على المجلس ، فإذا لم يعدل عن طلبه خلال هذه الفترة اعتبرت الإستقالة مقبولة .
ويلتزم العضو المستقيل بسداد جميع الإشتراكات المستحقة عليه وكذلك أية التزامات مالية أخرى للجمعية .
مادة - 17 -
يجوز لمجلس الإدارة فصل العضو من الجمعية بعد سماع وجهة نظره في الحالات الآتية :
أ -إذا أخل بالنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للجمعية.
ب -إذا خالف القرارات المشروعة للجمعية العمومية أو لمجلس الإدارة .
جـ -إذا اختلس من أموال الجمعية أو بدد عهدتها أو زور أختامها أو مكاتباتها أو أوراقها.
د -إذا قذف أو شهر بالجمعية أو بأعمالها أو بمجلس ادارتها.
هـ -إذا امتنع عن تسديد اشتراكه بدون سبب مقبول رغم اشعاره كتابيا بوجوب السداد.
و -إذ ا صدر حكم جنائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره . ولا يتم الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ويخطر العضو بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره .
مادة - 18 -
يجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية أو غير العادية في أول اجتماع لها بعد صدور قرار الفصل ويكون قرار الجمعية العمومية نهائيا. وعلى أمين سر مجلس الإدارة اخطار العضو بقرار الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره .
مادة - 19 -
يجب على عضو الجمعية القيام بما يلي :
أ - الإلتزام بالنظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
ب - سداد رسوم الإنضمام والإشتراك حسبما تحددها اللائحة المالية .
جـ - السعي لتحقيق أهداف الجمعية من خلال المشاركة في برامجها وأنشطتها.
مادة - 25 -
أولا : لعضو الجمعية العامل الحق فيما يلي :
أ - حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها والتصويت عليها.
ب - الترشيح لعضوية مجلس الإدارة إذا أتم خمسة وعشرين عاما من عمره .
جـ - الحصول على بطاقة العضوية بالجمعية مبينا بها اسمه وعمله وعنوانه وسنه وتاريخ انضمامه ورقم عضويته ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي وأية بيانات أخرى.
د -الحصول على نسخة من النظام الأساسي للجمعية .
هـ - الإستفادة من التسهيلات التي توفرها الجمعية لاعضائها على المستوى المهني أو الإجتماعي .
و - الحصول على ما تصدره الجمعية من نشرات أو مطبوعات .
ز - الإطلاع على سجلات ووثائق ومكاتبات الجمعية في الأوقات التي يخصصها مجلس الإدارة ويكون الإطلاع في مقر الجمعية وبحضور الشخص الموجودة في عهدته .
ح - الإشتراك في عضوية اللجان وأنشطتها.
ثانيا : لعضو الجمعية المنتسب جميع الحقوق الواردة في البند (أولا) من هذه المادة فيما عدا حق الترشيح والتصويت والانتخاب .
ثالثا : لعضو الجمعية الفخري جميع الحقوق الواردة في البند (أولا) من هذه المادة فيما عدا حق الترشيح والتصويت والانتخاب والاشتراك في عضوية اللجان .
جميع الحقوق محفوظة للجمعية الإسلامية - مملكة البحرين
الباب الرابع
الجمعية العمومية
مادة - 21 -
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها.
مادة - 22 -
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالإلتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي للجمعية ومضت على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل .
مادة - 23 -
تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية في مقر المركز الرئيسي للجمعية .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في مكان اخر بعد موافقة وزارة العمل والشؤون الإجتماعية كتابيا ويحدد مجلس الإدارة موعد ومكان عقد الجمعية العمومية وجدول الأعمال ويبلغ بها الأعضاء قبل موعد الإنعقاد بأسبوعين على الأقل
.
ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين .
مادة - 24 -
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لاعضائها فإذا لم يتكامل هذا العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها 8 أيام وأقصاها 15 يوما من تاريغ الإجتماع الأول . ويكون الإجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني أجل الإجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها 15 يوما، ويكون الإنعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره عشرة في المائة من الأعضاء بأنفسهم .
واذا اكتمل النصاب القانوني فلا يؤثر في صحة القرارات المتخذة انسحاب أقل من نصف عدد الأعضاء الحاضرين عند بدء الإجتماع .
مادة - 25 -
يجوز أن تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية بناء على
:
أ - دعوة من مجلس الإدارة بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل .
ب - طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية .
جـ - دعوة من وزارة العمل والشؤون الإجتماعية . ويحدد في الدعوة الغرض من عقدها، كما تحدد المسائل والموضوعات التي تعقد من أجلها. ويتبع في انعقاد الدورة غير العادية الإجراء ات التى تسير عليها الدورات العادية من حيث تحديد الموعد والمكان وصحة الانعقاد وغير ذلك .
مادة - 26 -
يجب ابلاغ وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول الأعمال والأوراق المرفقة به ، وللوزارة أن تندب من تراه لحضور الإجتماع .
كما يجب ابلاغ الوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإجتماع ويجب أن يتضمن محضر الإجتماع ما اتخذ من قرارات .
مادة - 27 -
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحافرين ، ومع ذلك يشترط لصحة القرارات ثلثي أصوات أعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بفصل الأعضاء وتعديل النظام الأساسي للجمعية وتقرير حلها أو عزل أعضاء مجلس الإدارة وكذلك فيما يتعلق باندماج الجمعية في غيرها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها.
مادة - 28 -
يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه عضوا اخر يمثله في الجمعية العمومية. ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد، ويجب أن تكون الإنابة خاصة وثابتة بالكتابة ومعتمدة من أمين سر مجلس الإدارة.
مادة - 29 -
لا يجوز لعضو الجمعية أن يشترك عن نفسه أو عن من يمثله طبقا لأحكام المادة السابقة في مناقشات الجمعية العمومية أو الإدلاء بصوته في مسألة معروضة عليها إذا كانت له مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار.
مادة - 30 -
تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل التالية :
أ - بحث التقارير والإقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة أو من اللجان وأخذ الرأي عليها إذا تطلب الأمر.
ب - مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة للجمعية وأخذ الرأي عليه .
جـ - مناقشة الحساب الختامي لإيرادات ومصروفات الجمعية وأخذ الرأي عليه .
د - بحث تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية.
هـ - تعيين مراقب الحسابات وبحث تقريره عن الحساب الختامي للجمعية مع مراعاة أحكام المادة ( 49 ) من هذا النظام .
و - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأول مرة وبدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم .
ز - المسائل الأخرى التي يرى مجلس الإدارة ادراجها في جدول الأعمال .
ما دة - 31 -
تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلى :
أ - تعديل النظام الأساسي للجمعية.
ب - ادماج الجمعية مع غيرها من الجمعيات التي تعمل لتحقيق غرض متماثل أو تقسيمها أو تكوين فروع لها.
جـ - عزل بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة.
د - حل الجمعية اختياريا.
هـ - المسائل الأخرى التي تحددها الجهة الداعية لعقد الجمعية العمومية غير العادية.
الباب الخامس
مجلس الإدارة
مادة - 32 -
مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية وبقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقا للأغراض المشروعة للجمعية. ويتولى مجلس الإدارة إدارة شئون الجمعية وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص هذا النظام على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل اجرائها. ويقوم مجلس الإدارة على وجه الخصوص بالأعمال الاتية :
أ -إعداد الإطار العام للسياسة العامة التي تسير عليها الجمعية.
ب -إعداد الخطط والبرامج المحققة للأهداف الجمعية.
ج -وضع اللوائح الخاصة بالجمعية على ضوء نظامها الأساسي .
د - دراسة التقارير الواردة من اللجان المشكلة بالجمعية واقتراحات أعضاء الجمعية وأخذ القرارات المناسبة بشأنها.
د - إعداد مشروع الميزانية السنوية للجمعية وحسابها الختامي .
و -إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية.
ز - تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية وتشجيع الأعضاء على الإنضمام لعضويتها.
ح -إعداد وتوزيع النشرات والكتيبات والدراسات اللازهة لتحقيق أهداف الجمعية.
د- تمثيل الجمعية أمام الغير والتحدث باسمها وابرام العقود والاتفاقيات .
ي - تعيين الموظفين اللازمين وتحديد رواتبهم .
ك - دعوة الجمعية العمومية للإنعقالى العادي وغير العادي .
v
ل - النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه مناسبا بشأنها.
م - فصل الأعضاء أو اعادتهم مرة أخرى وفقا لنص المادة (17 ) من هذا النظام .
ن - بحث شكاوى الأعضاء أو الشكاوى التي تقدم ضدهم واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
س - جمع التبرعات وقبول الهبات وادارة أموال الجمعية والأموال الموصى بها أو الموقوفة عليها.
ع - منح العضوية الفخرية بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة.
ف - رفع التعديلات المقترحة على النظام الأساسي إلى الجمعية العمومية لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها .
مادة - 33 -
يتكون مجلس الإدارة من عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، ويجوز اعادة انتخاب العضو مدة أو مددا أخرى .
مادة - 34 -
يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي :
أ -أن يكون بحريني الجنسية بلغ من العمر خمسة وعشرين عاما.
ب -أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية .
ب -أن يكون عضوا في الجمعية العمومية التي انتخبته ، ومضى على عضويته سنة واحدة .
د -ألا يكون من أعضاء مجلس إدارة جمعية ثبتت مسئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت إلى حلها وذلك قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار حل الجمعية.
مادة - 35 -
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وعضوية مجلس إدارة جمعية أخرى تعمل في نشاط مماثل لنشاط الجمعية إلا بإذن خاص من وزارة العمل والشؤون الإجتماعية . ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية بأجر.
مادة - 36 -
تتألف هيئة مكتب مجلس الإدارة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وينتخبهم مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بطريقة الاقتراع السري وتكون اختصاصات كل منهم على الوجه التالي :
الرئيس : هو الممثل القانوني للجمعية لدى الغير ويختص برئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وادارة كل منها والتوقيع على هحاضر جلساتها مع أمين السر وعلى الشيكات وجميع أذونات الصرف والمستندات المالية مع أمين الصندوق والتوقيع على قرارات فصل الأعضاء وكذلك الإشراف على جميع أعمال الجمعية، كما يتولى البت في الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له .
نائب الرئيس : وتكون له اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ولمجلس الإدارة حق تخويله بعض الاختصاصات المالية والإدارية أو الفنية الدائمة
.
أمين السر : ويقوم بتحضير جدول أعمال جلسات الإدارة والجمعيات العمومية وتدوين محاظرها وتوقبعها مع الرئيس ، وهو الذي يقوم بالإشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود
.
أمين الصندوق : ويتولى إدارة أموال الجمعية وامساك حساباتها وايراداتها ومصروفاتها وايداع أموالها في أحد المصارف المعتمدة وصرف ما يتقرر صرفه بموجب أذونات موقعة من قبله وقبل الرئيس ، وعليه كذلك مراقبة تحصيل وقيد الاشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي على الجمعية أو حق لها مع مراعاة مطابقة الايرادات والمصروفات لأحكام اللائحة المالية، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا لمجلس الإدارة عن الحالة المالية للإيرادات والمصروفات . وله الإحتفاظ بمبلغ معين للنثريات الضرورية وفقا لما تحدده اللائحة المالية للجمعية
.
مادة - 37 -
يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف لجانا فرعية من بين أعضائه أو هن غيرهم ، ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاما لأعمالها على أن تعرض نتيجة دراساتها وأبحاثها عليه لتقرير ما يراه بشأنها
.
مادة - 38 -
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، ويقوم أمين سر المجلس باعداد جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ويعرضه على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يشاء بشأنه ، ثم يقوم أمين السر باخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل . وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس
.
مادة - 39 -
يجوز أن يعقد مجلس الإدارة إجتماعا استثنائيا بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك للنظر في الأمور الطارئة، ويقتصر الإجتماع على مناقشة الموضوعات المقرة في جدول أعماله . ويجوز لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية أن تطلب عقد إجتماع لمجلس الإدارة إذا دعت ضرورة لذلك
.
مادة - 40 -
يعتبر مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مرات خلال السنة الواحدة بدون ابداء عذر هقبول . وفي حالة وفاة أو استقالة أو فصل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو خلو مكانه لأي سبب من الأسباب يحل محله العضو الحاصل على أكثر الأصوات بعد أعضاء مجلس الإدارة في الإنتخابات التي أجريت لتحديد أعضاء مجلس الإدارة . وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه إلى نهاية الدورة. فإذا كان العضو المراد شغل مكانه قد فاز بالتزكية فيجوز للمجلس أن يستمر في القيام بأعماله إلى نهاية الدورة دون تعيين خلف له بشرط ألا يزيد عدد الأعضاء الذين خلا مكانهم للأسباب السابق الإشارة إليها عن ثلث أعضاء المجلس والا وجب عرض الأمر على الجمعية العمومية لانتخاب خلف للعضو أو الأعضاء الذين شغرت أماكنهم
.
مادة - 41 -
يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذ ا أصبح عدد الأعضاء الباقين لأي سبب من الأسباب أقل من نصف عدد أعضاء المجلس . وفي هاتين الحالتين يعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق ، وتتولى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ حل المجلس .
مادة - 42 -
يحتفظ مجلس الإدارة في مقر الجمعية بالسجلات والدفاتر الآتية
:
أ -سجل لقيد الأعضاء مبينا به على الأخص اسم كل عضو ولقبه وجنسيته ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العضوية ورقمه الشخص الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي .
ب - سجل تدون فيه محاضر جلسات مجلس الإدارة على أن توقع المحاظرمن الرئيس وأمين السر وجميع الأعضاء الحافرين .
ب -سجل تدون فيه محاظر جلسات الجمعية العمومية.
د - دفتر لقيد الإيرادات والمصروفات .
د - دفتر لحساب البنك .
و - دفتر لحساب السلفة المستديمة .
ز - دفتر لقيد الإشتراكات .
ح - سجل لقيد جميع العقارات أو المنقولات أو غيرها من العهد المستديمة التي تملكها الجمعية، على أن يثبت في هذا السجل وصف مختصر عن كل منها وثمن شرائها وتاريخه والمكان الموجودة فيه واسم الشخص الذي في عهدته وصفته وعنوانه كما يثبت في السجل المذكور كل تغيير يطرأ على حالتها. ولمجلس الإدارة إذا لزم الأمر إضافة بيانات أخرى إلى البيانات الواردة في النماذج المشار إليها . كما يجوز للمجلس إنشاء سجلات ودفاتر أخرى مما قد يتطلبه حسن سير العمل . ويشترط قبل البدء في العمل بالسجلات والدفاتر المشار إليها أن ترقم كل صفحة من صفحاتها بأرقام مسلسلة وأن تختم بخاتم الجمعية ويجب أن تكون جميع السجلات والدفاتر والملفات مستوفاة أولا بأول .
مادة - 43 -
لمجلس الإدارة أن يعين مديرا من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الإدارة. ويجوز أن يكون تعيين المدير مقابل أجر يحدده المجلس وفي هذه الحالة يعتبر المدير مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة إذا كان عضوا به .
الباب السادس
مالية الجمعية
مادة - 44 -
تتكون مالية الجمعية من :
أ - رسم الإنضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو اعادة قيده بعضويتها.
ب -اشتراكات الأعضاء.
ج - الزكوات .
د - الأوقاف والوصايا والإعانات الحكومية وغير الحكومية بعد موافقة مجلس الإدارة .
د - الهبات والتبرعات والموارد المشروعة الأخرى.
و - الأرباح الناتجة عن استثمار أموالها الثابتة والمنقولة في حدود القوانين المعمول بها.
ز -إيرادات المعارض والأسواق الخيرية والأنشطة التي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
مادة - 45 -
لا يجوز للجمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات العلمية والفنية.
مادة - 46 -
تبدأ السنة المالية للجمعية من أول محرم وتنتهي في اخر ذي الحجة من كل عام هجري .
مادة - 47 -
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال الجمعية وعن أي تصرف فيها يكون مخالفا لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية وقرارات الجمعية العمومية.
مادة - 48 -
يضع مجلس الإدارة لائحة مالية ينظم فيها الشؤون المالية للجمعية وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال الجمعية وايداعها وتحديد رسمي الإنضمام والإشتراك ومقدار المبالغ التي يجوز لأمين الصندوق الإحتفاظ بها كسلفة مستديمة للصرف هنها في الحالات الطارئة وغير ذلك من البيانات. ولا تعتبر اللائحة المالية سارية المفعول إلا بعد اقرارها من الجمعية العمومية.
مادة - 49 -
يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العموهية مصدقا عليه من جميع أعضائه وذ لك لأخذ الرأي عليه واقراره . واذا جاوزت مصروفات أو ايرادات الجمعية عشرة الاف دينار وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على مكتب محاسبة قانوني معتمد مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل. ويجب إرفاق صورة من الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقارير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة بخطابات الدعوة الموجهة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، كما يجب عرض هذه الأوراق في مكان ظاهر بمقر الجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها.
مادة - 50 -
تودع الأموال النقدية للجمعية باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة، وتخطر بذلك وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، كما يجب اخطارها عن تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير. ولا يسحب أي مبلغ من البنك إلا إذا وقع على الشيك الرئيس وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من مجلس الإدارة .
مادة - 51 -
لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بقرار من مجلس الإدارة وفي حدود أغراض الجمعية وطبقا لما يحدده هذا النظام واللائحة المالية من أحكام وشروط . وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بأمر رئيس مجلس الإدارة بغير موافقة سابقة من المجلس على أن تعرض عليه في أول اجتماع له مشفوعة بأسباب ومستندات الصرف .
مادة - 52 -
تعتبر أموال الجمعية العينية منها أو النقدية بما فيها من اشتراكات وتبرعات وهبات وغيرها ملكا للجمعية وليس لعضو الجمعية أو من سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته حق فيها.
مادة - 53 -
تختار الجمعية العمومية مراقب الحسابات من بين من يرشحهم مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المالية (49 ) من هذا النظام وتحدد الجمعية العمومية مكافأته ومع ذلك ففي العام الأول للجمعية يكون اختيار مراقب الحسابات بمعرفة الأعضاء في أول اجتماع لهم على هيئة جمعية عمومية .
الباب السابع
إدماج الجمعية أو تقسيمها أو تكوين فروع لها أو حلها
مادة - 54 -
يجوز للجمعية العمومية أن تقرر ادماج الجمعية مع جمعية أو جمعيات أخرى تعمل لتحقيق غرض متماثل ، كما يجوز لها تقسيم الجمعية وتكوين فروع لها وذلك طبقا لأحكام المادة ( 31) من هذا النظام . ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية بادماج الجمعية أو تقسيمها أو تكوين فروع لها نافذا إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية، ونشره في الجريدة الرسمية.
مادة - 55 -
يجوز حل الجمعية اختياريا طبقا لأحكام المادتين (27، 31) من هذا النظام إذا تبين عجز الجمعية عن تحقيق الأغراض التي انشئت من أجلها أو إذا هبط عدد أعضاء الجمعية إلى نسبة يتعذر استمرار مواصلة نشاطها أو لغير ذلك من الأسباب . ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية بحل الجمعية اختياريا نافذا إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية.
مادة - 56 -
يحظر على أعضاء الجمعية بعد حلها كما يحظر على القائمين بادارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها بمجرد علمهم بحلها. كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية .
مادة - 57 -
إذا حلت الجمعية عينت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية مصفيا لها لمدة وبأجر. ويجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية عند طلبها، ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابى من المصفي .
مادة - 58 -
بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع أموال الجمعية النقدية والعينية المنقولة والثابتة إلى إدارة الأوقاف بوزارة العدل والشؤون الإسلامية لتكون وقفا يصرف ريعه في الأوجه التالية :
أ - تعاهد القرآن الكريم والسنة النبوية.
ب - رعاية اليتامى.
ب -الدعوة إلى الإسلام بين غير المسلمين .
د - عمارة المساجد ورعايتها.
الباب الثامن
أحكام ختامية
مادة - 59 -
لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للجمعية نافذا إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية .
مادة - 60 -
للجمعية أن تعين موظفين أو عمالا للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر الجمعية وتصرف لهم أجورهم أو مكافاتهم طبقا لما يقرره مجلس الإدارة وفي الحدود التي تضعها اللائحة المالية للجمعية ووفقا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 23) لسنة 1976 وتعديلاته .
مادة - 61 -
تلتزم الجمعية بتعديل هذا النظام وفقا لما يصدر مستقبلا من تشريعات أو تعديل في التشريعات النافذة الخاصة بالجمعيات والأندية الإجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشؤون الإجتماعية .
مادة - 62 -
عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الإدارة الرجوع إلى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية للتفسير والإيضاح .